مناقصة عامة …لتوريد رئيس جمهورية
مع اللغط والجدل الشديد الذي يجتاح الكثير من الدول العربية لاختيار الرئيس وهل هو بالانتخاب أم بالتعيين أم بالتوريث….!
وجدت أنه يتعين علي انطلاقا من دوري الوطني أن أقدم اقتراحا لنظام جديد لاختيار الرئيس بدل من الانتخاب الذي يشوبه كثيراً من التزوير وبدل من التعيين الذي يكون فيه كثيراً من المحسوبية ووجدت أن أفضل نظام يمكن أن نتبعه هو نظام المناقصة بحيث نضع الطلبات التي يرغبها الشعب في شروط المناقصة في الظرف الفني للمناقصة وذمته المالية الحالية في ظرف مالي منفصل …وإليكم هذا التصور الهام لشكل المناقصة وإمكانية أن تتحول لممارسة عند اشتداد المنافسة :
أولاً الشروط العامة
مادة 1
تخضع كل من المناقصة العامة للممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواة و حرية المنافسة ، و كلتاهما إما داخلية يعلن عنها داخل البلد او خارجية يعلن عنها فى للعالم أجمع.. و فى الخارج ، و يكون الإعلان فى الصحف اليومية والعالمية ، و يصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار
مادة 2
يكون التعاقد بطريق المناقصة العامة ولا يقصر الاشتراك علي فئة بعينها تحت دعوي المنصب الرفيع …! وتشمل جميع المواطنين سواء داخل البلد فى الخارج ، على ان تتوافر فى شأنهم شروط الكفاءة الفنية و العلمية والثقافية والسياسية و حسن السمعة
مادة 3
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى و الاخر للعرض المالى ، و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التى تبينها
مادة 4
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و ارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا و الأقل عمراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية و المالية . و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و إرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليها
مادة 5
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام اليمين الدستورية- تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - بالنسبة لو تم ترسية العطاء علي أحد المواطنين المقيمين في الخارج يكون أداء اليمين خلال عشرين يوم
مادة 6
يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الآتيتين :
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع ، بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة احد القائمين علي عملية البت، أو حصل على المنصب عن طريق الرشوة
ب - إذا قصر المتعاقد في أي شرط من الشروط التي حددها المواطنون
مادة7
يجوزللمواطنين فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا خل بأي شرط من شروطه .
و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد
مادة 8
يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تقوم أحداهما بفتح المظاريف و الأخرى بالبت فى المناقصة
مادة 9
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، و تضم هذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أهمية و طبيعة التعاقد



































